تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي

142

أحكام الرضاع في فقه الشيعة

والوجه في اعتبار التقام الثدي وامتصاصه - وعدم كفاية غيره في نشر التحريم - هو عدم صدق الإرضاع والارتضاع الذي أنيط به الحكم في الأدلَّة عرفا بدون ذلك ، فلا يقال لمن شرب اللبن المحلوب من البهائم انّه ارتضع منها ، بخلاف ما لو امتص اللبن من ثديها . وعلى تقدير التنزيل وتسليم صدق الإرضاع والارتضاع على غيره ، فهو منصرف إلى النحو المتعارف منه ، وما عداه باق على الأصل . الاستدلال لكفاية الوجور والجواب عنه وقد استدل لكفاية الوجور في نشر التحريم بوجهين : الأوّل - مرسل الصدوق عن الصّادق عليه السّلام : ( وجور الصبي بمنزلة الرضاع ) « 1 » . وهذا المرسل لو تم سندا كان حاكما على جميع أدلَّة الرضاع ، ومثبتا لجميع أحكام الرضاع للوجور ، لانّه نزل منزلته ، الَّا انّه لم تثبت حجيّته ، لإرساله ، ولم ينجبر بعمل الأصحاب ، بناءا على انجبار السند به . الثّاني - ان علة نشر الرضاع الحرمة الَّتي نص عليها في اخبار الباب هي ( نبات اللحم واشتداد العظم ) فإذا تحققت بالوجور ترتب الحكم ، لأن العلة تعمم الحكم وتخصصه ، باختلاف الموارد هذا . ويرد عليه ( أوّلا ) - انّه أخص من المدعي ، لما تقدم من أن نبات اللحم واشتداد العظم الواردين في الأدلَّة « 2 » محمولان على العرفي منهما ، وان تحققه متوقف على مضي مدة من الزمن ، وان الزمان والعدد الخاصين لا

--> « 1 » الوسائل : ج 20 ص 394 الباب 7 ، من ما يحرم بالرضاع ح 3 ، ط المؤسسة . « 2 » الوسائل : ج 20 الباب 2 و 3 ، من ما يحرم بالرضاع ، ط المؤسسة .